• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: عدم اعتبار الاعتراضات غير المتعلقة بموانع الزواج

لا يجوز للسلطة الدينية أن تعتدّ بالاعتراضات التي لا تتعلق بموانع الزيجة المنصوص عليها في هذا القانون.

نص المادة

على السلطة الدينية أن لا تأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي ليس لها صفة موانع الزيجة عملا بهذا القانون.