لا يجوز للسلطة الدينية أن تعتدّ بالاعتراضات التي لا تتعلق بموانع الزيجة المنصوص عليها في هذا القانون.
على السلطة الدينية أن لا تأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي ليس لها صفة موانع الزيجة عملا بهذا القانون.