• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: إجراءات الاعتراض على الزواج

إذا كان الاعتراض ذا أهمية يبلّغه المطران إلى طالبي الزواج ليقبلوه أو يتمنعوا أو يصرّوا، ثم يبلّغ جوابهم إلى المعترض.

نص المادة

إذا كان الاعتراض ذا أهمية فالمطران يبلغه إلى طالبي الزواج اللذين إما يقبلان الاعتراض ويتنازلان عن الزواج وإما يتمنعان إذا كان هناك شرط يجب إتمامه. وإذا أصرا يبلغ جوابهما إلى المعترض.