إذا أصر المعترض على اعتراضه أو رأى المطران ضرورة التدقيق، تُحال المسألة إلى محكمة البداية لتقرر سريعًا ما إذا كان يوجد مانع للزواج.
إذا أصر المعترض على اعتراضه أو إذا رأى المطران أنه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله إلى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما إذا يوجد مانع للزواج.