• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: إحالة الاعتراض إلى محكمة البداية

إذا أصر المعترض على اعتراضه أو رأى المطران ضرورة التدقيق، تُحال المسألة إلى محكمة البداية لتقرر سريعًا ما إذا كان يوجد مانع للزواج.

نص المادة

إذا أصر المعترض على اعتراضه أو إذا رأى المطران أنه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله إلى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما إذا يوجد مانع للزواج.