يتم الإكليل في الكنيسة، ولا يُؤذن بإقامته خارجها إلا لأسباب غير اعتيادية.
يتم الإكليل في الكنيسة، ولا يمكن للمطران أن يأذن الإكليل خارج الكنيسة إلا لأسباب غير اعتيادية فقط.