• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: شروط إقامة الإكليل خارج الكنيسة

يتم الإكليل في الكنيسة، ولا يُؤذن بإقامته خارجها إلا لأسباب غير اعتيادية.

نص المادة

يتم الإكليل في الكنيسة، ولا يمكن للمطران أن يأذن الإكليل خارج الكنيسة إلا لأسباب غير اعتيادية فقط.