• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: صحة الزواج بمباركة الكاهن

لا يصبح زواج الكنيسة الأرمنية صحيحًا إلا بمباركة الإكليل من قبل كاهن صالح وفق الطقوس المفروضة من الكنيسة.

نص المادة

إن زواج الكنيسُة الأرمنية هو سر يصبح صحيحا بمباركة الإكليل من قبل كاهن صالح وفقا للطقوس المفروضة من الكنيسة.