• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: شروط حضور الإكليل

لا يُجرى الإكليل إلا بحضور شاهدين راشدين من الرجال على الأقل.

نص المادة

يجري الإكليل بحضور شاهدين راشدين من الرجال على الأقل.