يجب تسجيل الإكليل في الكنيسة مع تضمين البيانات المحددة وتواقيع المتزوجين والشاهدين والكاهن.
يجب أن يسجل الإكليل في الكنيسة حيث يجب أن يذكر تاريخ ورقم الترخيص بالزواج واسم وشهرة المتزوجين وعمرهما ومحل إقامة والديهما واسم وشهرة وعمر ومحل إقامة الشاهدين واسم وشهرة الكاهن الذي بارك الإكليل. يجب أن يوقع هذا القيد من المتزوجين ومن الشاهدين ومن الكاهن المبارك. إذا حصل الإكليل خارج الكنيسة لسبب غير اعتيادًي وفقا للمادة 39 يجب على الكاهن الذي بارك الإكليل أن ينظم محضرا يحتوي على التفاصيل والإمضاءات المذكورة في المادة السابقة. إن المحضر المذكور يكون أساسا لقيد سجل الزواج.