• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: واجبات الزواج في الكنيسة الأرمنية

يُوجب الزواج على الرجل والمرأة حسن المعاشرة والأمانة والمساعدة المتبادلة واحترام نصائح الكاهن عند مباركة الإكليل.

نص المادة

إن الزواج يوجب على الرجل والمرآة حسن المعاشرة طيلة حياتهما والاقتران الجنسي الطبيعي والأمانة والمساعدة المتبادلة على مبدأ المساواة. يقتضي على الرجل واًلمرآة أن يحترما جميع النصائح التي يعطيها الكاهن عند مباركة الإكليل وفقا لعوائد وتقاليد الكنيسة الأرمنية.