لا يجوز للمرأة أن تمارس عملاً أو مهنة إلا بموافقة زوجها، ويجوز للمحكمة أن تمنح الإذن إذا رفض الزوج وثبتت مصلحة الاتحاد والعائلة.
لا يمكن للمرآة أن تهتم بعمل أو أن تمارس مهنة إلا بموافقة زوجها المباشرة أو غير المباشرة. إذا رفض الزوج إعطاء الموافقة وأثبتت الزوجة أن مصحلة الإتحاد والعائلة تقضي أن تهتم بعمل أو أن تمارس مهنة يمكن لمحكمة البداية أن تعطي الإذن المطلوب.