• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: شروط إبطال الزواج

لا يجوز طلب إبطال الزواج المبرم دون اتفاق حر وصريح أو بالإكراه أو الخدعة إلا من الطرفين أو من الطرف الذي لم يكن اتفاقه حرًا وصريحًا، وتسقط الدعوى إذا عاشر الزوج ستة أشهر بعد عودة حريته أو بعد علمه بالخدعة.

نص المادة

إن الزواج الذي جرى بدون اتفاق الطرفين الحر والصريح أو بدون اتفاق أحدهما أو بالإكراه أو الخدعة لاً يمكن طلب إبطاله إلا من الطرفين أو من الطرف الذي لم يكن اتفاقه حرا وصريحا.ً إن هذه الدعوى تكون غير مسموعة إذا كان الزوج صاحب الشأن قد عاشر ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي فيه أعاد حريته أو علم بالخدعة.