• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: إبطال الزواج قبل السن القانوني وشروط عدم سماع الدعوى

يجوز طلب إبطال الزواج الذي تم قبل إتمام السن القانوني من الزوج أو والديه أو وصيه أو القريب الأدنى، وتُرد الدعوى بعد مضي ستة أشهر على بلوغ السن القانوني أو إذا كانت الزوجة قد حملت قبل انقضاء هذه المدة، ولا تُسمع ممن سبق ووافق على الزواج.

نص المادة

يمكن طلب إبطال الزواج الذي جرى قبل إتمام العمر القانوني من قبل الزوج صاحب الشأن ووالديه ووصيه والقريب الأدنى. إن هذه الدعوى تكون غير مسموعة: أ- بعد إتمام ستة أشهر على إتمام صاحب الشأن عمر الزواج القانوني. ب- إذا كانت صاحبة الشأن هي الزوجة وحبلت قبل انقضاء الستة أشهر. لا يحق للأب وللأم وللوصي وللقريب أن يقيم الدعوى المبينة في هذه المادة إذا سبق ووافقوا على الزواج.