• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: إبطال الزواج لاستحالة القران الجنسي وإثباته طبياً

يجوز طلب إبطال الزواج بسبب استحالة القران الجنسي إذا أثبت الفريق المتضرر بواسطة أطباء اختصاصيين أن الاقتران الجنسي لم يتم ولا يمكن إتمامه.

نص المادة

طلب إبطال الزواج بسبب استحالة القران الجنسي يقدم من الفريق المتضرر. يجب بهذه الحالة أن يثبت بواسطة أطباء اختصاصيين أن الاقتران الجنسي لم يتم وأنه لا يمكن إتمامه. يمكن لمحكمة البداية أن تمنح مهلة لغاية سنة إذا أوصى بذلك الأطباء.