• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: إبطال الزواج لإخفاء مرض خطير

يجوز للفريق السالم طلب إبطال الزواج إذا أخفى أحد الزوجين مرضاً يسبب خطراً كبيراً على الزوج الآخر أو على ذريته.

نص المادة

إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض من شأنه أن يسبب خطرا كبيرا إلى الزوج الآخر أو إلى ذريته وقد أخفاه يمكن للفريق السالم أن يطلب إبطال الزواج.