يجوز للفريق السالم طلب إبطال الزواج إذا أخفى أحد الزوجين مرضاً يسبب خطراً كبيراً على الزوج الآخر أو على ذريته.
إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض من شأنه أن يسبب خطرا كبيرا إلى الزوج الآخر أو إلى ذريته وقد أخفاه يمكن للفريق السالم أن يطلب إبطال الزواج.