• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: إبطال الزواج بسبب زواج سابق وشروط الدعوى

يجوز لكل ذي علاقة ومطران الأبرشية طلب إبطال الزواج إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق عند الإكليل، وتسقط الدعوى إذا توفي الزوج السابق أو أبطل أو فُسخ الزواج السابق بحكم قطعي قبل القطعية.

نص المادة

يمكن لكل ذوي العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج بسبب ارتباط أحد الزوجين بزواج سابق عند الإكليل. يمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج. تبطل دعوى إبطال الزواج إذا توفى الزوج السابق قبل أن يكتسب الحكم القاضي بإبطال الزواج الدرجة القطعية أو إذا أبطل أو إذا فسخ الزواج السابق بموجب حكم قطعي.