• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: عدم سماع دعوى إبطال الزواج قبل انقضاء العدة

لا تُسمع دعوى إبطال الزواج إذا كان الزواج قد تم قبل انقضاء مدة العدة.

نص المادة

لا تسمع دعوى إبطال الزواج الحاصل قبل انقضاء مدة العدة.