يجوز طلب إبطال الزواج المبرم دون موافقة من اشترطت موافقته ضمن المدة المحددة، مع استثناءات وردت في النص.
إن الزواج الحاصل دون موافقة الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى يمكن طلب إبطاله من قبل الأشًخاص الذين كان يقتضي أخذ موافقتهم أو من الزوج الذي كان زواجه خاضعا إلى الموافقة. على الوصي أو القريب الأدنى أن يمارس هذا الحق بموافقة مطران الأبرشية. إن دعوى الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى غير مسمعة إذا انقضت .. أ ي 1 نم ا ا أم 1 امتة 1 " ا-ف أ ! ستة أشهر على علمه بالزواج أو إذا صادق على الزواج صراحة أو ضمنا. إن دعوى الزوج غير مسموعة أيضا إذا انقضت ستة أشهر بعد أن أتم الحادية والعشرين من عمره أو إذا بين قبوله قبل انقضاء الستة أشهر المذكورة. في كل الأحوال ترد الدعوى إذا كانت صاحبة الشأن هي امرأة وقد حبلت.