يجوز لأصحاب العلاقة ومطران الأبرشية طلب إبطال الزواج إذا وقع رغم الموانع المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من المادة 22.
يمكن لجميع أصحاب العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج الحاصل رغما عن الموانع المعينة في المادة 22 إذا كان المانع يتعلق بالموانع المبينة في الفقرتين أ و ب. يمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج.