• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: إبطال الزواج بسبب الموانع في المادة 22

يجوز لأصحاب العلاقة ومطران الأبرشية طلب إبطال الزواج إذا وقع رغم الموانع المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من المادة 22.

نص المادة

يمكن لجميع أصحاب العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج الحاصل رغما عن الموانع المعينة في المادة 22 إذا كان المانع يتعلق بالموانع المبينة في الفقرتين أ و ب. يمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج.