لا يطلب إبطال الزواج في حالات الموانع الواردة في الفقرات ج ود هـ و و من المادة 22 إلا الزوجان، وتسقط الدعوى بعد سنة أو بحمل الزوجة أو بمصادقة الكاتولكوس على الإكليل.
لا يمكن إلا للزوجين أن يطلبا إبطال الزواج الحاصل رغما عن الموانع المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة 22. إن الدعوى المذكورة غير مسموعة إذا انقضت سنة على الزواج أو إذا حبلت الزوجة. تبطل هذه الدعاوى إذا صادق الكاتولكوس (البطريرك) على الإكليل.