إذا أُبطل الزواج اعتُبر كأن لم يكن وتنقطع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين، مع جواز الحكم بتعويض مالي على الفريق المسبب.
إذا أبطل زواج ما يعتبر كأن لم يكن وتنقطع حقوق وواجبات الطرفين المتبادلة. ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تحكم على الفريق المسبب بتعويض مالي.