• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: اعتبار الزواج الملغى كأن لم يكن وتعويض الطرف المتضرر

إذا أُبطل الزواج اعتُبر كأن لم يكن وتنقطع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين، مع جواز الحكم بتعويض مالي على الفريق المسبب.

نص المادة

إذا أبطل زواج ما يعتبر كأن لم يكن وتنقطع حقوق وواجبات الطرفين المتبادلة. ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تحكم على الفريق المسبب بتعويض مالي.