يُعدّ الأولاد الناتجون من زواج أُبطل أولادًا شرعيين، وتخضع حقوقهم وواجباتهم تجاه والديهم لأحكام فسخ الزواج.
يعتبر الأولاد الحاصلون من زواج تقرر إبطاله أولادا شرعيين والحقوق والواجبات التي لهم أو عليهم تجاه والديهم تكون خاضعة لأحكام فسخ الزواج.