• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: شرعية الأولاد من زواج ملغى وحقوقهم

يُعدّ الأولاد الناتجون من زواج أُبطل أولادًا شرعيين، وتخضع حقوقهم وواجباتهم تجاه والديهم لأحكام فسخ الزواج.

نص المادة

يعتبر الأولاد الحاصلون من زواج تقرر إبطاله أولادا شرعيين والحقوق والواجبات التي لهم أو عليهم تجاه والديهم تكون خاضعة لأحكام فسخ الزواج.