• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: نتائج الزواج الملغى بحسن نية أحد الطرفين أو كليهما

إذا تزوج الفريقان بحسن نية بقي للزواج الملغى أثره القانوني بحقهما، وإذا كان أحدهما حسن النية فقط بقيت الآثار القانونية له وحده.

نص المادة

إذا كان الفريقان قد عقدا الزواج بحسن نية يكون للزواج المقرر إبطاله نتائجه القانونية بحق الفريقين وإذا كان أحدهما فقط قد تزوج عن حسن نية يكون للزواج نتائجه القانونية بحق هذا الأخير فقط.