إذا تزوج الفريقان بحسن نية بقي للزواج الملغى أثره القانوني بحقهما، وإذا كان أحدهما حسن النية فقط بقيت الآثار القانونية له وحده.
إذا كان الفريقان قد عقدا الزواج بحسن نية يكون للزواج المقرر إبطاله نتائجه القانونية بحق الفريقين وإذا كان أحدهما فقط قد تزوج عن حسن نية يكون للزواج نتائجه القانونية بحق هذا الأخير فقط.