• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: أسباب فسخ الزواج وشروط قبول الدعوى

يمكن طلب فسخ الزواج للأسباب الآتية: أ- بسبب زنى الزوج أو الزوجة : لا تسمع الدعوى: أولا -ً في حالة العفو. ثانيا -ً بعد انقضاء ستة أشهر على اكتشاف الذنب وفي كل الأحوال بعد مرور خمس سنوات على فعل الزنا. ثالثا -ً إذا توفي المذنب. وإذا توفي المدعي قبل أن يصدر حكم قطعي في الدعوى تبطل الدعوى ولا يحق للورثة...

نص المادة

يمكن طلب فسخ الزواج للأسباب الآتية: أ- بسبب زنى الزوج أو الزوجة : لا تسمع الدعوى: أولا -ً في حالة العفو. ثانيا -ً بعد انقضاء ستة أشهر على اكتشاف الذنب وفي كل الأحوال بعد مرور خمس سنوات على فعل الزنا. ثالثا -ً إذا توفي المذنب. وإذا توفي المدعي قبل أن يصدر حكم قطعي في الدعوى تبطل الدعوى ولا يحق للورثة متابعتها. ب- إذا كان أحد الزوجين حاول قتل الآخر أو إذا حكم على أحد الزوجين بسبب جناية شائنة. ج- إذا كان أحد الزوجين عامل الآخر معاملة عنيفة شرسة، لا تطاق، أو إذا عاش عيشة سيئة لدرجة أن أصبحت المساكنة معا غير ممكنة. د- إذا اعتنق أحد الزوجين دينا غير الدين المسيحي. ه- إذا كان أحد الزوجين تهرب من موجبات الزوجية وتمنع مدة سنتين بصورة مستمرة عن مساكنة الآخر وبقيت إنذارات محكمة البداية لرجوعهما إلى المساكنة الزوجية بدون فائدة وطلب الفريق الآخر فسخ الزواج. للمحكمة أن تحكم بفسخ الزواج أو أن تؤجل الدعوى لغاية سنتين لأجل المصالحة. و- إذا جن أحد الزوجين من مدة ثلاث سنوات وثبت بشهادة الأطباء الاختصاصين أنه لا يمكن شفاؤه. تفسخ المحكمة الزواج ويمكن لها أن تحكم على الفريق السالم بإعالة المريض مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والحاجة. ز- إذا غاب أحد الزوجين عن البيت ولم يمكن معرفة وجوده بعد أن يمر على غيابه خمس سنوات متوالية.