• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: خيارات الطلاق أو الهجر للفريق المتضرر

يجوز للفريق الذي يملك حق طلب فسخ الزواج أن يختار بين الفسخ والهجر.

نص المادة

يمكن للفريق الذي له حق طلب فسخ الزواج أن يطلب فسخ الزواج (الطلاق) أو الهجر (الافتراق).