يجوز للفريق الذي يملك حق طلب فسخ الزواج أن يختار بين الفسخ والهجر.
يمكن للفريق الذي له حق طلب فسخ الزواج أن يطلب فسخ الزواج (الطلاق) أو الهجر (الافتراق).