عند تقديم الدعوى إلى الأبرشية يجب دعوة الفريقين للمصالحة، ثم إحالة القضية إلى محكمة البداية إذا تعذرت المصالحة أو لم يحضر المدعى عليه.
عندما تقدم الدعوى إلى الأبرشية يدعو رئيس محكمة البداية «الروحي» و «الجسماني» الفريقين أن يحضرا أمامهما ويسعيان لمصالحتهما. إذا لم يحضر المدعى عليه أو إذا استحالت المصالحة تحال القضية إلى محكمة البداية لأجل المحاكمة. وفي هذه الحالة يتخذ رئيسا محكمة البداية «الروحي» و «الجسماني» بالاتفاق التدابير الموقتة الضرورية بخصوص المسائل المستعجلة كسكن الزوجة والنفقة والعلاقات المالية بين الزوج والزوجة وحفظ الأولاد.