إذا ثبت سبب فسخ الزواج فللمحكمة أن تحكم بالفسخ أو بالهجر، ولا يجوز الحكم بالفسخ إذا كان المدعي لم يطلب إلا الهجر ولم يثر المدعى عليه طلب الفسخ.
عند ثبوت أحد أسباب فسخ الزواج يمكن لمحكمة البداية أن تحكم بفسخ الزواج أو بالهجر. إذا كان المدعي لم يطلب إلا الهجر والمدعى عليه لم يثر طلب فسخ الزواج لا يمكن إعطاء الحكم بفسخ الزواج.