يجوز الحكم بالهجر لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وإذا لم يتم الصلح خلال هذه المدة جاز لأحد الزوجين طلب فسخ الزواج.
يمكن الحكم بالهجر من سنة إلى ثلاث سنوات. إذا لم يتصالح الزوج والزوجة في المدة المذكورة يمكن لأحدهما أن يطلب فسخ الزواج.