• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: مدة الهجر وإمكانية طلب الفسخ

يجوز الحكم بالهجر لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وإذا لم يتم الصلح خلال هذه المدة جاز لأحد الزوجين طلب فسخ الزواج.

نص المادة

يمكن الحكم بالهجر من سنة إلى ثلاث سنوات. إذا لم يتصالح الزوج والزوجة في المدة المذكورة يمكن لأحدهما أن يطلب فسخ الزواج.