• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: التزامات النفقة في حالة الهجر

يلتزم الزوج بنفقة الزوجة والأولاد إذا كان الهجر بسبب سلوكه السيئ، ويلتزم بنفقة الأولاد فقط إذا كانت الزوجة هي سبب الهجر وكان الأولاد مسلمين إليها.

نص المادة

إذا كان سبب الهجر هو الزوج بسلوكه السيئ يلتزم بدفع نفقة زوجته وأولاده. وإذا كان سبب الهجر هي الزوجة يدفع الزوج نفقة أولاده فقط إذا كان هؤلاء مسلمين إلى الزوجة.