يجوز للفريق المتضرر ماديا أو معنويا من أسباب فسخ الزواج طلب تعويض مادي أمام محكمة البداية.
يمكن للفريق المتضرر ماديا أو معنويا من الأمور التي سببت فسخ الزواج أن يطلب تعويضا ماديا.ً في هذه الحالة تكون محكمة البداية صالحة لأن تحكم على الفريق المذنب بأن يدفع إلى الفريق البريء تعويضا لقاء الضرر المادي أو المعنوي.