• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بعد الفسخ

يجوز للفريق المتضرر ماديا أو معنويا من أسباب فسخ الزواج طلب تعويض مادي أمام محكمة البداية.

نص المادة

يمكن للفريق المتضرر ماديا أو معنويا من الأمور التي سببت فسخ الزواج أن يطلب تعويضا ماديا.ً في هذه الحالة تكون محكمة البداية صالحة لأن تحكم على الفريق المذنب بأن يدفع إلى الفريق البريء تعويضا لقاء الضرر المادي أو المعنوي.