• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: حرمان المذنب من الزواج بعد الفسخ

يجوز لمحكمة البداية التي قضت بفسخ الزواج أن تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة سنتين، وتدخل مدة الهجر السابقة ضمن هذه المدة.

نص المادة

يمكن لمحكمة البداية التي أصدرت حكما بفسخ الزواج أن تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة سنتين. يدخل في هذه المدة مدة الهجر التي يكون قد حكم بها سابقا.ً يمكن للكاتوليكوس تقصير هذه المدة.