يجوز لمحكمة البداية التي قضت بفسخ الزواج أن تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة سنتين، وتدخل مدة الهجر السابقة ضمن هذه المدة.
يمكن لمحكمة البداية التي أصدرت حكما بفسخ الزواج أن تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة سنتين. يدخل في هذه المدة مدة الهجر التي يكون قد حكم بها سابقا.ً يمكن للكاتوليكوس تقصير هذه المدة.