يترتب على فسخ الزواج انحلال الرابطة الزوجية وانقطاع واجبات الأمانة والمساعدة المتبادلة، ولا يحق للمرأة بعده أن تحمل شهرة عائلة زوجها.
بحكم فسخ الزواج تنفك رابطة الزواج بين الزوج والزوجة وتنقطع واجبات الأمانة والمساعدة المتبادلة التي كانت عليهما. لا يحق بعد ذلك للمرآة أن تحمل شهرة عائلة زوجها.