• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: النفقة بعد الفسخ في حالة العسر

بعد فسخ الزواج تزول واجبات الإعالة المتبادلة، ويجوز الحكم على الطرف الآخر بالنفقة لمدة ثلاث سنوات إذا أصبح البريء معسراً بسبب الفسخ وبنسبة اقتداره.

نص المادة

بعد فسخ الزواج يكون الزوج والزوجة حرين من واجب تأمين الواحد معيشة الآخر. إنما إذا كان الزوج أو الزوجة البريء قد أصبح معسرا بسبب فسخ الزواج يمكن الحكم على الفريق الآخر بالنفقة بنسبة اقتداره لمدة ثلاث سنوات. إذا تزوج الزوج أو الزوجة المحكوم له بالنفقة وتخلص من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن قطع النفقة أو تخفيضها بناء على طلب المدين.