• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: شروط الزواج بعد الطلاق أو الفسخ

يجوز للمطلق أو المطلقة الزواج من جديد بشرط احترام مدة الحرمان أو العدة المنصوص عليها في هذا القانون.

نص المادة

للزوج المطلق أو للزوجة المطلقة أن يتزوج بشرط أن يحترم مدة الحرمان أو العدة الملحوظة في هذا القانون.