يجوز للمطلق أو المطلقة الزواج من جديد بشرط احترام مدة الحرمان أو العدة المنصوص عليها في هذا القانون.
للزوج المطلق أو للزوجة المطلقة أن يتزوج بشرط أن يحترم مدة الحرمان أو العدة الملحوظة في هذا القانون.