• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: عدم إمكانية الزواج مجدداً بعد الفسخ إلا بإذن

لا يجوز للزوجين اللذين وقع بينهما فسخ زواج أن يتزوجا من جديد معاً إلا بإذن الكاتوليكوسية في ظروف غير اعتيادية.

نص المادة

لا يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج أن يتزوجا تكرارا مع بعضهما. إنما يمكن للكاتوليكوسية أن تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية.