لا يجوز للزوجين اللذين وقع بينهما فسخ زواج أن يتزوجا من جديد معاً إلا بإذن الكاتوليكوسية في ظروف غير اعتيادية.
لا يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج أن يتزوجا تكرارا مع بعضهما. إنما يمكن للكاتوليكوسية أن تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية.