• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: تسليم حضانة الأولاد بعد فسخ الزواج

تُسلَّم حضانة الأولاد إلى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج أو الهجر لمصلحته، مع جواز مخالفة ذلك مراعاةً لمصلحة الأولاد.

نص المادة

يسلم حفظ الأولاد إلى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج أو الهجر لمصلحته. ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تأخذ بعين الاعتبار حالة ومركز الفريقين ومصلحة الأولاد وأن تسلم الأولاد أو البعض منهم إلى الفريق المذنب.