تُسلَّم حضانة الأولاد إلى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج أو الهجر لمصلحته، مع جواز مخالفة ذلك مراعاةً لمصلحة الأولاد.
يسلم حفظ الأولاد إلى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج أو الهجر لمصلحته. ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تأخذ بعين الاعتبار حالة ومركز الفريقين ومصلحة الأولاد وأن تسلم الأولاد أو البعض منهم إلى الفريق المذنب.