• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: تغيير حضانة الأولاد في حالات جديدة

إذا طرأت حالة جديدة، جاز للمحكمة أن تتخذ التدبير الأنسب بشأن الأولاد من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الوالدين.

نص المادة

إذا حدثت حالة جديدة مثل زواج الأب أو الأم مع شخص آخر أو السفر إلى محل آخر أو وفاة أو إساءة التعامل أو السلوك تأخذ المحكمة عفوا أو بناء على طلب أحد الوالدين التدبير الأنسب حسب الظروف بما يختص الأولاد.