تبقى حقوق وواجبات الوالدين والأولاد كما كانت أثناء الزواج، ما لم تقرر المحكمة حرمانات وفق أحكام هذا القانون.
إن حقوق وواجبات الوالدين تجاه أولادهم وحقوق وواجبات الأولاد تجاه والديهم تبقى كما هي كانت في خلال الزواج ما عدا الحرمانات المقررة من قبل المحكمة وفقا لأحكام هذا القانون.