يلتزم الفريق الذي لم تُسلَّم إليه الأولاد بالمساهمة في نفقات معيشتهم وتربيتهم حسب اقتداره، ويجوز له أن تكون له علاقات شخصية مع أولاده ضمن حدود مناسبة.
إن الفريق الذي لم يسلم إليه الأولاد ملزم بأن يشترك حسب اقتداره في نفقات معيشتهم وتربيتهم. للفريق الذي لم يسلم إليه الأولاد أن يكون له علاقات شخصية مع أولاده ضمن حدود مناسبة ويمكن للمحكمة أن تقرر تدابير بهذا الخصوص.