تُعد جميع الأموال التي عينتها الزوجة عند الزواج أو قدمها الوالدان أو الأقارب أو أي شخص آخر إليها كبائنة أموالاً مخصصة للبائنة، وإذا استبدلت خلال الزواج بأموال أخرى قامت الأخيرة مقام الأولى بصفة بائنة.
تعتبر مخصصة للبائنة جميع الأموال التي عينتها الزوجة عند الزواج أو التي قدمها الوالدان أو الأقارب أو أي شخص آخر إلى الزوجة كبائنة. إذا استبدلت الأموال المذكورة في خلال الزواج بأموال أخرى تقوم هذه الأموال الأخيرة مقام الأموال الأولى بصفة بائنة.