• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: حق الزوجة في تخصيص أموالها للبائنة

يجوز للزوجة أن تخصص جميع أموالها للبائنة، بما في ذلك الأموال التي ستملكها مستقبلاً.

نص المادة

يمكن للزوجة أن تخصص جميع أموالها للبائنة وحتى الأموال التي ستمتلكها في المستقبل.