يجوز للزوجة أن تخصص جميع أموالها للبائنة، بما في ذلك الأموال التي ستملكها مستقبلاً.
يمكن للزوجة أن تخصص جميع أموالها للبائنة وحتى الأموال التي ستمتلكها في المستقبل.