• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: الأموال غير المخصصة للبائنة

لا تعتبر أموال الزوجة بائنةً إلا إذا خصصتها لها الزوجة، ولا تعد الهبات من والديها أو أقاربها أو غيرهم بائنةً.

نص المادة

إن أموال الزوجة الآتي بيانها لا تعتبر كبائنة. 1- الأموال التي لم تكن قد خصصتها الزوجة للبائنة. 2- الأموال التي تسلمتها من والديها أو من أقاربها أو من شخص آخر ليس كبائنة بل كهدية.