لا تعتبر أموال الزوجة بائنةً إلا إذا خصصتها لها الزوجة، ولا تعد الهبات من والديها أو أقاربها أو غيرهم بائنةً.
إن أموال الزوجة الآتي بيانها لا تعتبر كبائنة. 1- الأموال التي لم تكن قد خصصتها الزوجة للبائنة. 2- الأموال التي تسلمتها من والديها أو من أقاربها أو من شخص آخر ليس كبائنة بل كهدية.