يلتزم مؤسس البائنة بتسليم الأموال المعينة دون تأخير، وإذا حددت مهلة وجب التسليم عند انتهائها.
مؤسس البائنة مسئول عن الأموال المعينة وملزم بتسليمها دون تأخير وإذا حددت مهلة فعليه أن يسلم البائنة عند نهايتها.