• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: مسؤولية مؤسس البائنة في تسليمها

يلتزم مؤسس البائنة بتسليم الأموال المعينة دون تأخير، وإذا حددت مهلة وجب التسليم عند انتهائها.

نص المادة

مؤسس البائنة مسئول عن الأموال المعينة وملزم بتسليمها دون تأخير وإذا حددت مهلة فعليه أن يسلم البائنة عند نهايتها.