• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: التزامات مؤسس البائنة عند التأخير في التسليم

إذا تأخر مؤسس البائنة في التسليم، وجب عليه بحسب نوع المال أن يدفع الفائدة أو الإيرادات أو العطل والضرر عند ثبوت الضرر.

نص المادة

إذا تأخر مؤسس البائنة عن تسليمها يلزم: أ- إذا كانت البائنة دراهم أن يدفع فائدتها. ب- إذا كانت البائنة منقولا أو غير منقول ذا إيراد أن يدفع الإيرادات الحاصلة. ج- إذا كانت البائنة ليست من الأموال ذات الإيراد وثبت أن التأخير في التسليم سبب ضررا أن يدفع العطل والضرر.