إذا تأخر مؤسس البائنة في التسليم، وجب عليه بحسب نوع المال أن يدفع الفائدة أو الإيرادات أو العطل والضرر عند ثبوت الضرر.
إذا تأخر مؤسس البائنة عن تسليمها يلزم: أ- إذا كانت البائنة دراهم أن يدفع فائدتها. ب- إذا كانت البائنة منقولا أو غير منقول ذا إيراد أن يدفع الإيرادات الحاصلة. ج- إذا كانت البائنة ليست من الأموال ذات الإيراد وثبت أن التأخير في التسليم سبب ضررا أن يدفع العطل والضرر.