للرجل وحده أن يقيم دعوى المطالبة بالبائنة وفائدتها وإيرادها أو العطل والضرر ممن تعهد بها.
للرجل وحده أن يقيم الدعوى وأن يطلب استلام البائنة وفائدتها وإيرادها أو العطل والضرر ممن تعهد بها.