• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: مدة مرور الزمن لدعوى البائنة

تسقط دعوى طلب البائنة بمرور عشر سنوات من تاريخ الإكليل، وإذا كانت البائنة مؤجلة فتبدأ المدة من تاريخ انتهاء الأجل.

نص المادة

إن مدة مرور الزمن على دعوى طلب البائنة هي عشر سنوات ابتداء من تاريخ الإكليل. إذا كان تسليم البائنة خاضعا لأجل تبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ انتهاء مدة الأجل.