تسقط دعوى طلب البائنة بمرور عشر سنوات من تاريخ الإكليل، وإذا كانت البائنة مؤجلة فتبدأ المدة من تاريخ انتهاء الأجل.
إن مدة مرور الزمن على دعوى طلب البائنة هي عشر سنوات ابتداء من تاريخ الإكليل. إذا كان تسليم البائنة خاضعا لأجل تبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ انتهاء مدة الأجل.