• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: إثبات تأسيس البائنة وتسجيل الأموال غير المنقولة

يثبت تأسيس البائنة بقيد المطرانية أو بسند عادي موقع من الفريقين، أما تخصيص الأموال غير المنقولة فيجب تسجيله في الدوائر العقارية وفق قوانين الدولة.

نص المادة

يثبت تأسيس للبائنة إما بقيد المطرانية وإما بسند عادي موقع من الفريقين. ا. . اا4 11 ن 11 ان أ.. اغ 11 . اء 11 : اه-أ إن تخصيص الأموال غير المنقولة يجب أن يسجل في الدوائر العقارية وفقا لقوانين الدولة.