يثبت تأسيس البائنة بقيد المطرانية أو بسند عادي موقع من الفريقين، أما تخصيص الأموال غير المنقولة فيجب تسجيله في الدوائر العقارية وفق قوانين الدولة.
يثبت تأسيس للبائنة إما بقيد المطرانية وإما بسند عادي موقع من الفريقين. ا. . اا4 11 ن 11 ان أ.. اغ 11 . اء 11 : اه-أ إن تخصيص الأموال غير المنقولة يجب أن يسجل في الدوائر العقارية وفقا لقوانين الدولة.