للزوج وحده حق إدارة البائنة وقبض إيراداتها وجني ثمارها ما لم يُشترط خلاف ذلك عند تأسيسها.
إن البائنة هي في الأساس ملك الزوجة ولكن حق إدارتها واستثمارها يعود إلى الزوج، للزوج وحده أن يدير البائنة وأن يقبض إيراداتها وأن يجمع ثمارها وهو غير ملزم بأن يقدم كفالة ما لم يكن قد شرط ذلك عند تأسيس البائنة.