يجوز للزوجة أن تشترط عند تأسيس البائنة تخصيص ما لا يزيد على الثلث من إيراداتها لحاجاتها الشخصية.
يمكن للزوجة أن تشترط عند تأسيس البائنة تخصيص لغاية الثلث من إيرادات البائنة إليها لحاجاتها الشخصية.