• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: تصرف الزوج بالبائنة كملكه الخاص

إذا كانت البائنة دراهم أو بضاعة قابلة للبيع وجعلها دراهم، جاز للزوج أن يتصرف بها كملكه الخاص.

نص المادة

إذا كانت البائنة دراهم أو بضاعة يمكن بيعها وجعلها دراهم يحق للزوج أن يتصرف بها كملكه الخاص.