إذا كانت البائنة دراهم أو بضاعة قابلة للبيع وجعلها دراهم، جاز للزوج أن يتصرف بها كملكه الخاص.
إذا كانت البائنة دراهم أو بضاعة يمكن بيعها وجعلها دراهم يحق للزوج أن يتصرف بها كملكه الخاص.