• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: إدارة الزوج للبائنة غير المنقولة بحسن نية

إذا كانت البائنة غير منقول أو أموالًا غير قابلة للبيع وجب على الزوج إدارتها بحسن نية، ولا يجوز للزوجة بيعها.

نص المادة

إذا كانت البائنة غير منقول أو أموالا غير قابلة البيع على الزوج أن يديرها بحسن نية كما يدير المرء ملكه الخاص. وإن كانت الزوجة مالكة هذه الأموال لا يحق لها بيعها.