إذا كانت البائنة غير منقول أو أموالًا غير قابلة للبيع وجب على الزوج إدارتها بحسن نية، ولا يجوز للزوجة بيعها.
إذا كانت البائنة غير منقول أو أموالا غير قابلة البيع على الزوج أن يديرها بحسن نية كما يدير المرء ملكه الخاص. وإن كانت الزوجة مالكة هذه الأموال لا يحق لها بيعها.