• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 94: شروط هبة الزوجة للبائنة بموافقة الزوج أو المحكمة

لا يجوز للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير إلا بموافقة الزوج أو بإذن المحكمة في الحالات المحددة بالنص.

نص المادة

يمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحالات الآتية: أ- إذا كانت بحاجة أن تؤسس عملا لأولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابق. ب- إذا كانت الزوجة قد أكملت الخامسة والأربعين من عمرها وليس لها أولاد أو فروع وترغب في أن تهب أموالها إلى غاية خيرية. وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالانتفاع من ريع الأموال غير المنقولة محفوظا ج- لتخلص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفي. د- لنفقة العائلة. ه- لحفظ الأموال غير المنقولة إذا كان من الضروري إجراء تصليحات مهمة. ا:اك... الاء. أ|\ . أ م :ا - ا4-ا م و- إذا كانت البائنة جزءا لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لأجل تقسيمه.